تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
34
تبيان الصلاة
بطلان الصّلاة بالدخول في السجدة الأولى . الرواية الثانية : وهي ما رواها إسحاق بن عمار ( قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : يستقبل حتّى يضع كل شيء من ذلك مواضعه ) . « 1 » تدلّ هذه الرواية على قول المشهور أعنى : على بطلان الصّلاة لو نسي الركوع ودخل في السجدة الأولى ، لأنّها تدلّ على أنّ نسيان الركوع موجب لبطلان ولزوم استيناف الصّلاة كي يضع المصلّي كل شيء في موضعه ومحله ، فالرواية وإن لم تكن متعرضة لخصوص حال الدخول في السجود ، ولكن تدلّ على أنّه إذا نسي الركوع يوجب نسيانه استيناف الصّلاة ، ويصدق نسيانه بمجرد مضى محله ودخوله في الجزء اللاحق وإن لم يكن اللاحق ركنا ، فلو قلنا ببقاء محله قبل الهوى إلى السجود وأنّه يأتي بالركوع لو تذكر في هذا الحال ، فهو يكون من باب دليل خاص ، فعلى كل حال تدلّ الرواية على وجوب استيناف الصّلاة مع التذكر بعد الدخول في السجود . وحمل قوله ( يستقبل ) في هذه الرواية والرواية السابقة على الرجوع إلى إتيان الركوع ثمّ ما بعده ، لا على استيناف الصّلاة بعيد جدا ( خصوصا قوله في هذه الرواية ( حتى يضع كل شيء من ذلك مواضعه ) يدلّ على أنّه يستأنف الصّلاة لأنّه لو استأنف الصّلاة يقع كل شيء في محلّه ، وأمّا لو رجع فلا ، لأنّه وقعت السجدة في غير محلّه ) . الرواية الثالثة : بناء على كونها غير الرواية 3 من هذا الباب ، وهي ما رواها ابن مسكان عن أبي بصير ( قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نسي أن يركع قال
--> ( 1 ) - الرواية 2 من الباب 10 من أبواب الركوع من الوسائل .